الشيخ الأنصاري
111
كتاب الطهارة
والتذكرة « 1 » والبيان « 2 » ؛ لأنّ الناقض « 3 » المنافي للصوم حدث النهار ؟ أو الفجر خاصة ، كما احتمله كاشف اللثام « 4 » ، تبعاً لنهاية الإحكام « 5 » وإن لم يوجد قائل به ولعلَّه لأنّ غسل الظهرين بمنزلة الغسل للجنابة الحاصلة في أثناء النهار ، فيكفي في الصوم الدخول فيه مع الطهارة عن الحدث الأكبر ؟ أو مع ليلته اللاحقة ، كما هو ظاهر كلّ من عبّر بتوقّفه على الأغسال ؛ بناءً على أنّ الظاهر من الرواية إناطة قضاء الصوم بإخلالها بما على المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، ولا يسمع استبعاد توقّفه على غسل الليلة المستقبلة مع سبق انعقاد الصوم ، كما قطع به جماعة منهم الشهيد في الذكرى « 6 » ؟ أو مع الليلة الماضية مطلقاً ، بشرط عدم تقدّم غسل الفجر في الليل ، كما اختاره في الذكرى « 7 » وتبعه في الروض بعد أن احتمل الإطلاق « 8 » . وجوه ، بل أقوال . أقواها الأخير إن استفدنا من الرواية كون المنع للحدث ، وإن بنينا
--> « 1 » التذكرة 6 : 104 . « 2 » البيان : 66 . « 3 » لم ترد : « الناقض » في « ألف » و « ب » . « 4 » كشف اللثام 2 : 163 . « 5 » انظر نهاية الإحكام 1 : 129 . « 6 » انظر الذكرى 1 : 249 و 253 . « 7 » انظر الذكرى 1 : 249 و 253 . « 8 » راجع روض الجنان : 17 و 87 .